Skip to main content

قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية

16 نوفمبر 1967

قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية،
  • و بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية الخامسة،

قرر

مادة 1

يكون يوم الأثنين 18 شعبان 1387 الموافق 20 نوفمبر 1967 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 14 شعبان 1387
  • الموافق 16 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء