قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأثنين 18 شعبان 1387 الموافق 20 نوفمبر 1967 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.