قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية،
- و بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية الخامسة،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأثنين 18 شعبان 1387 الموافق 20 نوفمبر 1967 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 14 شعبان 1387
- الموافق 16 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء