قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون يوم الأثنين 18 شعبان 1387 الموافق 20 نوفمبر 1967 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly