Skip to main content

قرار باعتبار مشروع مباني مدينة رأس الجدير من أعمال المنفعة العامة 

7 أغسطس 1969

قرار باعتبار مشروع مباني مدينة رأس الجدير من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مباني مدينة رأس الجدير وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 7 أغسطس 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع مباني مدينة رأس الجدير من أعمال المنفعة العامة

تعتبر مدينة رأس الجدير على الحدود الليبية التونسية واجهة لليبيا من الناحية الغربية ومظهراً وعنواناً لها.لذلك فقد توافر الاهتمام الى اقامة عديد المباني الإدارية والمرافق العامة بها حيث أعدت وزارة الأشغال العامة مخططاً شاملا لهذا الغرض على مساحة قدرها 70,2336 هكتاراً، وقد شرع بالفعل فى تنفيذ جانب من هذا المخطط

وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع مباني مدينة رأس الجدير من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهر من الأوراق فإن هذه المساحة يترتب الانتفاع بها لقبيلة السعافات التي ما انفك أفرادها يراجعون الجهات المختصة بطلب تعويضهم عنها.والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  •  وزير الإسكان والأملاك الحكومية