أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على القانون الأساسي لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزة القومية الأفريقية

نشر في

قرار بالموافقة على القانون الأساسي لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزة القومية الأفريقية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور،
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1963 بالموافقة على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والإعلام والثقافة،

قرر 

مادة 1 

ووفق على القانون الأساسي لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزة القومية الأفريقية المرفق بهذا القرار الصادر بالتصديق عليه قرار الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في المدة من 27 من مارس إلى 6 من إبريل سنة 1967.

مادة 2 

يعتبر القانون الأساسي لاتحاد هيئات الاذاعة والتلفزة الأفريقية المنصوص عليه في المادة السابقة نافذ المفعول ابتداء من 7 أبريل سنة 1967 وهو التاريخ المحدد لذلك في المادة 2 منه.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 4 جمادى الثاني 1389
  • الموافق 17 أغسطس 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

اتحاد هيئات الإذاعة والتلفزة القومية الأفريقية القانون الأساسي للاتحاد التأسيس

المادة 1

  1. اتفقت هيئات الإذاعة والتليفزيون القومية الأفريقية على إنشاء  اتحاد وفقا للمواد 55 و 56 و 57 و 58 و 59و 62 و 63 و 64 و 70 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 2 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي تنص

على انشاء مثل هذه الاتحادات لأغراض ثقافية وعلمية.وسيطلق على هذا الاتحاد اسم « اتحاد هيئات الإذاعة والتلفزة القومية الأفريقية وسيطلق عليها بالأحرف:

ويتمتع هذا الاتحاد بالشخصية المعنوية

  1. تعتبر » هيئة للاذاعة والتلفزيون كل هيئة تابعة للدولة مسئولة عن إعداد البرامج وتنفيذها واذاعتها عن طريق محطة إرسال أو عدة محطات تابعة لها 
  2. تعريف « هيئة الإذاعة والتلفزيون ينطبق على أية مؤسسة إذاعية تقوم بإذاعات صوتية أو بصرية أو الاثنين معاً، مخصصة للجمهور
  3. مدة الاتحاد غير محدودة
  4. مركز الاتحاد يقع في مدينة داكار، ويجوز نقله الى اى مكان آخر في القارة الأفريقية بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة 

المادة 2

الغرض

  1. ليس للاتحاد أي غرض تجارى.
  2. يقوم الاتحاد بخدمة الأهداف الآتية:
  • أ- مساندة مصالح مستغلى خدمات الإذاعة والتلفزيون الأفريقيين الخاضعين لهذه اللوائح في جميع المجالات، وإقامة العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى
  • ب- تشجيع وتنسيق الدراسات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون وكفالة تبادل المعلومات في كل الشئون
  • ذات النفع العام لهذه الهيئات
  • ج- اتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الإذاعة والتلفزيون بأفريقيا في صورها جميع
  • د- ايجاد التسوية فى نطاق التعاون الأفريقى لما قد ينجم من خلاف أعضاء الاتحاد والعمل على إيجاد التعاون بين الإذاعات بين والتلفزيون وتنشيط الثقافة الأفريقية بما يتفق مع روح الوحدة
  • هـ- بذل المساعي الحميدة لكي يلتزم جميع أعضائه قواعد الاتفاقيات الدولية والأفريقية فيما يتعلق بكافة المسائل الخاصة بالاذاعة والتلفزيون
  1. وتحقيقاً لهذه الأغراض يتخذ الاتحاد كافة وسائل الدراسة والعمل المناسبة وخاصة:
  • أ- إقامة خدمات دائمة ورعايتها
  • ب- إنشاء ومتابعة كافة الوثائق وإعداد جميع النشرات المتعلقة بالمواد التي تهم الاذاعة والتلفزيون.
  • ويجوز له:
  • ج- تشكيل لجان أو جماعات للبحث» تتولى دراسة مسائل معينة
  • د- امتلاك العقارات والمنشآت والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه

المادة 3

الأعضاء

يجمع الاتحاد أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين

  1. العضو العامل
  • أ- يجوز لكل بلد إفريقي أن تمثله هيئة قومية للإذاعة والتلفزة

وتتمتع هذه الهيئة بصفة العضو العامل المنصوص عليها في هذه اللوائح لتمثيل أكثر من هيئة قومية للإذاعة والتلفزة.ولا يجوز لأى بلد أن يكون له أكثر من عضو عامل.ويجوز للدول الأفريقية التى تناضل من أجل استقلالها أن تطلب الانضمام بصفتها عضوا عاملا طالما أنها تتمتع باعتراف منظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز لهذا العضو أن توكله حكومته

  • ب- يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بقبول العضو العامل حيث يستلزم قبوله حصوله على ثلاثة أرباع نصف عدد الأعضاء العاملين بالاتحاد الحاضرين أو الممثلين مضافاً اليهم واحداً، وفيما لو رفض مجلس الادارة طلباً للانضمام يجوز أن يقدم الطلب إلى الجمعية العامة
  1. العضو المنتسب
  • أ- يجوز للاتحاد أن يقبل انضمام أية هيئة قومية للإذاعة والتلفزة تابعة لبلد غير افريقى بصفتها عضواً منتسباً ويجب ابلاغ هذا الطلب الى أعضاء الاتحاد بستة شهور قبل موعد انعقاد دورة الجمعية العامة، ويتعين أن يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بقبول العضو المنتسب حيث يستلزم قبوله حصوله على ثلاثة أرباع أصوات ثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد الحاضرين أو الممثلين
  • ب- يتمتع الأعضاء المنتسبون بنفس حقوق الأعضاء العاملين مع عدم الإخلال بأى نص يخالف ذلك الوارد في لوائح الاتحاد

المادة 4

الاستقالة

  1. على كل عضو مستقيل أن يخطر رئيس الاتحاد برغبته في الاستقالة بخطاب موصى عليه
  2. يفقد الأعضاء العاملون المستقيلون – ابتداء من تاريخ استقالتهم  حقهم في أموال الاتحاد 

المادة 5

سحب العضوية واستبعاد الأعضاء

سحب صفة العضوية واستبعاد الأعضاء:

  1. يجوز استبعاد كل عضو لا يلتزم بأحكام لوائح الاتحاد أو قرارت الجمعية العامة أولا يحترم التزاماته المالية من الاتحاد بناء على توصية تقدم من مجلس الإدارة للجمعية العامة بثلاثة شهور على الأقل قبل موعد انعقادها وتبلغ هذه التوصية الى جميع أعضاء الاتحاد مع مراعاة نفس الموعد
  2.  لا يعتبر القرار نهائياً إلا إذا حصل على ثلاثة أرباع الأصوات وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد 
  3. يجوز اتخاذ هذا القرار مع عدم الإخلال بالحق في منح العضو المعنى مهلة لتسوية وضعه.
  4. وعند انقضاء هذه المهلة يقوم مجلس الادارة بالتأكد من أن العضو قام فعلا بتسوية وضعه وإلا فيؤيد استبعاده 
  5. يفقد الأعضاء العاملون الذين فقدوا عضوية الاتحاد كل حق على أمواله وذلك من تاريخ فقد هذه الصفة

المادة 6

الجمعية العامة

  1. الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للاتحاد ولها كل الحقوق التي تسمح بتحقيق أهدافه وتتكون هذه الجمعية من مجموعى الأعضاء
  2. للاعضاء العاملين وحدهم حق التصويت فى الجمعية العامة.
  3. تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة فى العام في دورة عادية.
  4. يجوز للجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية إذا رأت ذلك وبالشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذه اللائحة
  5. يجوز للعضو أن يطلب تمثيله فى دورات الجمعية العامة بواسطة وفد أو ممثل يختاره كما يجوز له أن ينيب عنه وفداً ممثلا لعضو آخر.
  6. يجب أن يتضمن جدول أعمال الدورة العادية للجمعية العامة مايلي:
  • أ- التصديق على محاضر الدورة السابقة
  • ب- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد منذ آخر دورة عادية للجمعية العامة وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات الجمعية العامة
  • ج- تقارير المحاسب أو المحاسبين
  • د- النظر والتصديق على حسابات السنة المالية السابقة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة
  • ه- وضع برنامج الأنشطة وميزانية السنة المالية التالية
  •  و- تحديد نسبة الأنصبة للسنة المالية التالية
  • ز- تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة التالية.
  • ح- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة اذا ما اقتضى الأمر
  • ط- كل اقتراح يقدمه مجلس الإدارة مع مراعاة القواعد الخاصة بعدد الحضور القانونى وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة أ من كل طعن مقدم من عضو في قرار صادر من مجلس الإدارة.
  1. يجوز للجمعية العامة – مع عدم الاخلال بالاحكام القانونية السارية – في هذا الموضوع – أن تقبل بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين أو الممثلين الهبات المقررة بموجب وصية والهبات والإعانات، وعليها أن تحدد أوجه تخصيصها
  2. تحدد الجمعية العامة اللغات الرسمية ومن ضمنها اللغات التي سبق تقريرها وهي العربية والانجليزية والفرنسية

المادة 7

مجلس الإدارة

  1. أ- يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يمثلون ـ في ممارسة أعمالهم – أعضاء الاتحاد وتنتخب الجمعية العامة من بين هؤلاء الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم
  2.  أ يعتبر كل عضو من الأعضاء العاملين التابعين للبلاد الكائن بها المركز الرئيسى والمركز الفنى للاتحاد عضواً في مجلس الإدارة تلقائياً.

وتتولى الجمعية العامة شغل السبعة أماكن الأخرى عن طريق الانتخاب من بين باقي الأعضاء العاملين

  • ب- يكلف أعضاء مجلس الإدارة المنتمين للبلاد الكائن بها المركز الرئيسي والمركز الفني بمراقبة الشئون المالية وأملاك مركز الاتحاد الدائمة ويقتصر عمل هؤلاء الأعضاء داخل مجلس الإدارة على ذلك 
  1. عضوية مجلس الادارة لمدة سنتين ويجوز اعادة العضو الذي مدته إذا حصل على ثلثي أصوات الجمعية العمومية الصحيحة.
  2. تقوم الجمعية العامة فى أول اجتماع لها بانتخاب عضو مجلس إدارة مكان أي عضو يتخلى عن مقعده أو يستقيل من الاتحاد او ينسحب أو يفصل، ويستكمل العضو الجديد مدة عضوية العضو الخارج وأيا كانت هذه المدة لا تؤخذ فى الاعتبار ضمن الشروط التي يلزم توافرها لإعادة انتخاب البديل.
  3. لكل عضو يتمتع بمقعد فى مجلس الادارة أن يختار ممثلا له، ولا يستطيع هذا الأخير أن يحضر الجلسات الا بعد أن يقدم للرئيس تفويضاً يخول له ذلك
  4. يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين كل عام.
  5. مجلس الإدارة: –
  • أ- يمارس فيما بين الدورات العادية للجمعية العامة كل حقوق وسلطات الجمعية العامة ما عدا ما تتحفظ به الجمعية العامة بقرار صريح على شرط أن تصدق الجمعية العامة على أعماله فيما بعد
  • ب- يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  • ج- يقدم في كل دورة عادية للجمعية العامة تقريراً عن نشاط الاتحاد ويرسل بعد كل اجتماع محضراً بأعمالها لكل الاعضاء العاملين
  • د- يقترح على الجمعية العامة قبول وسحب العضوية وفصل الأعضاء.
  • ه- يبحث ويقترح على الجمعية العامة تشكيل لجان ـ ان لزم الامر لاستكمال اللجان التى شكلتها الجمعية العامة إذا ما اقتضى الأمر كما يشكل اية جماعة للبحث تراها ضرورية.
  • و- يتلقى ويبحث تقارير اللجان وجماعات البحث، ويقرر ما يجب اتباعه بشأنها
  • ز- يعد المنهج المؤقت للنشاط ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية كما أنه يعد حسابات السنة المالية المنقضية ويطلب مراجعتها للمادة 17 من هذه اللائحة
  • ح- يقدم اقتراحاته للجمعية العامة بشأن تعيين أو عزل المدربين ويحدد أتعابهم ومكافآتهم يعين ويفصل المندوبين والعاملين ويقرر مرتباتهم ومكافآتهم وله أن يعهد للمدربين بجزء أو بكل اختصاصاته الأخيرة في اطار مناصبهم المحددة في المادة 15
  • ط- يقوم – فى حدود الميزانية – بكل الأعمال القانونية المتعلقة بإرسال القواعد أو الادارة – اللازمة لتحقيق هدف الاتحاد، إلا أنه يجوز يعهد بادارة الأعمال الجارية الى المدربين أن في إطار مناصبهم المحددة في المادة 15
  • ى- يحدد اختصاصات ومسئوليات المدربين في إطار اللائحة الحالية.
  • ك- يحدد قيمة انصبة الأعضاء العاملين، وقيمة مساهمة الأعضاء المنتسبين وفقاً لأحكام المادة 16
  1. المجلس الادارة وحده – بتفويض من الجمعية العامة الحق في إنشاء لجان مختلفة تشترك فيها منظمات غريبة على الاتحاد

المادة 8

الرئيس ونائب الرئيس

  1. تنتخب الجمعية العامة لمدة عامين رئيساً ونائباً للرئيس اللذين يشغلان تلقائياً نفس هذه المناصب
  2. فى نهاية المدة يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب للرئيس في نفس هذه المناصب بشرط حصولهما على ثلثي عدد الأعضاء العاملين أو الحاضرين أو الممثلين على الأقل
  3. في حالة غياب الرئيس أو تعذر قيامه بعمله يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس، إلا إذا قررت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة غير ذلك
  4. في حالة استحالة قيام الرئيس أو نائبه بعملهما، ينتخب أعضاء مجلس الادارة الاخرون رئيساً يتولى مهام الرئاسة الى حين استئناف الرئيس أو نائبه لعمله أو الى حين انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة
  5. الدعاوى التي يرفعها الاتحاد أو تقام عليه، تكون باسم الرئيس أو المدير المختص
  6. كل الاعمال التي تلزم الاتحاد – فيما عدا شئون الادارة الجارية يجب أن تحمل توقيع الرئيس ونائب الرئيس بعد عرضها على مجلس الإدارة

المادة 9

الدعوة للاجتماعات

  1. تكون دعوة الجمعية العامة لدورات عادية أو غير عادية بمعرفة الرئيس، وعلى هذا الأخير أن يدعو الجمعية لدورة غير عادية
  2. إذا ما طلب منه ذلك ثلث الأعضاء العاملين على الاقل.
  3. تكون دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بمعرفة الرئيس وعلى هذا الأخير دعوة المجلس إذا ما طلب منه ذلك عضوان من المجلس على الأقل
  4. ترسل الدعوات لاجتماع الجمعية العامة أو لاجتماع مجلس الإدارة بالبريد المسجل قبل الموعد المحدد للدورة أو الاجتماع بشهرين.إلا أنه يجوز فيما عدا الدورة العادية السنوية الإجبارية للجمعية العامة خفض هذه المدة في الأحوال الاستثنائية بواسطة مجلس الادارة اذا كان الاجتماع خاصاً بدورة الجمعية العامة: وبواسطة الرئيس اذا كان الاجتماع خاصاً باجتماع مجلس الادارة  في حالة استحالة قيام الرئيس أو نائبه بعملهما، ينتخب أعضاء مجلس الادارة الاخرون رئيساً يتولى مهام الرئاسة الى حين استئناف الرئيس أو نائبه لعمله أو الى حين انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة
  5. الدعاوى التي يرفعها الاتحاد أو تقام عليه، تكون باسم الرئيس أو المدير المختص
  6. كل الاعمال التي تلزم الاتحاد – فيما عدا شئون الادارة الجارية يجب أن تحمل توقيع الرئيس ونائب الرئيس بعد عرضها على مجلس الإدارة

المادة 10

جدول أعمال دورات الجمعية العامة واجتماعات مجلس الإدارة:

  1. يقوم الرئيس بمساعدة المركز الإداري والسكرتارية الدا: للاتحاد وإذا لزم الأمر بعد استشارة الأعضاء بموجب خطاب مسجل مع مراعاة المواعيد المحددة في الفقرة 3 من المادة السابقة — بإعداد جدول أعمال كل دورة من دورات الجمعية العادة وكل اجتماع لمجلس الإدارة
  2. يجوز للجمعية العامة أن تتخذ أى قرار بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال إلا في الحالات المذكورة أدناه.
  3. لكل عضو أن يطلب إدراج بعض المسائل في جدول أعمال ام الدورة العادية للجمعية العامة إلا أن هذه المسائل لا تدرج في جدول تلك الدورة اذا ابلغت لمدير المركز الإداري قبل ارسال الدعوات بعشرة أيام على الاقل او اذا حصلت على الاقل على رافقة ثلث الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 11

اجراءات العمل فى الجمعية العامة وفي مجلس الادارة 

  1. يجوز للرئيس أن يسمح بتقديم ملاحظات بلغة غير اللغات الرئيسية للاتحاد بشرط أن تترجم إلى إحدى هذه اللغات بواسطة مقدم هذه الملاحظات
  2. لا يجوز للجمعية العامة – مع عدم الإخلال بأية أحكام واردة في هذه اللائحة – أن تتداول بطريقة صحيحة إلا بحضور أغلبية من الاعضاء العاملين الحاضرين أو الممثلين الا انه اذا لم يكتمل مادة العدد القانونى تدعى الجمعية العامة للانعقاد دورة عادية في موعد أدناه ثلاثة أيام واقصاه سبعة أيام، وتكون المداولات عندئذ صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين ولا يتداول مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء – 
  3. يتولى الرئيس ادارة المناقشة ويشرف على حسن سير الدورات والاجتماعات ولا يجوز له الاشتراك في التصويت إذا انقسم عدد الاصوات واذا أعيد التصويت دون الوصول الى أغلبية يسحب المشروع المقدم
  4. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة حضور لكل جلسة من جلسات الدورات أو الاجتماعات
  5. يقوم الأمين العام بتدوين محضر كل جلسة الجمعية العامة أو جلسات مجلس الادارة ويعرض هذا المحضر على الرئيس لتوقيعه ويصبح نهائيا بعد الموافقة عليه فى الدورة أو في الاجتماع التالي، وتعد ترجمة دقيقة لهذا المحضر سواء فيما يتعلق بالشكل أو الموضوع باللغة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6
  6. التصويت:
  • أ- للرئيس أن يقرر مدى الحاجة لتقديم المقترحات كتابة قبل مناقشتها
  • ب- قبل القيام بعملية التصويت، يجب أن يتأكد الرئيس من توافر العدد القانوني اللازم لإمكان اعتبار المناقشات صحيحة، وإذا لم يكتمل العدد القانوني، فيؤجل الاقتراح المطروح الى جلسة الجمعية العامة التالية، التي يصح لها عندئذ أن تصدر قراراً بشأنه مهما كان عدد الأعضاء العاملين المشتركين في التصويت
  • ج- فيما عدا الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، لا يمكن اعتبار الاقتراح مقبولا – إلا إذا حصل على عدد من الأصوات يزيد على الأصوات الصحيحة
  • د -الامتناع عن إبداء الرأى فى حالة التصويت برفع الأيدي أو بالمناداة، وبطاقات الاقتراع البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت السرى، لا تدخل في حساب عدد الأصوات الضرورية للاغلبية
  • هـ- يكون التصويت برفع الايدي، الا اذا طلب الاقتراع بالمناداة على الأعضاء الالتجاء إلى التصويت السرى لا يكون إلا في حالة انتخاب
  •  و- أعضاء مجلس الادارة، وفى حالة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس أو إذا طلب ذلك خمسة أعضاء في الجمعية العامة وعضوان في مجلس الإدارة.

وفي حالة تساوي الأصوات عند انتخاب الرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الادارة، يعاد الاقتراع ثانية أو ثالثة ان لزم الامر، واذا لم يحقق الاقتراع الثالث الأغلبية المطلوبة فتجرى القرعة بين من حصلوا على أصوات متساوية.

  1. يجوز للرئيس أن يقوم بإجراء اقتراع عن طريق البريد أو البر في المسائل العاجلة التى تقدم لمجلس الإدارة فيما بين اجتماعية، وذلك على شرط أن يصدق مجلس الإدارة على ذلك فيما بعد.

المادة 12

قرارات الجمعية العامة

  1. قرارات الجمعية العامة ملزمة لكل الاعضاء سواء أكانوا حاضرين أو غائبين أو ممثلين فى أعمال الدورة التي اتخذت فيها القرارات بشرط ابلاغها لهم، وتصبح هذه القرارات نافذة فوراً إلا اذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك، و للجمعية العامة أن تسمح باستثناءات للأعضاء الذين لا يمكنهم الالتزام بهذه القرارات لأسباب قاهرة.
  2. يجوز لكل عضو أن يتظلم من قرار اتخذ في غيبته وذلك في دورة الجمعية العامة التالية، وهذا التظلم لا يوقف التنفيذ وإذا صدر من عضو يمسه القرار فلا تلفت إليه الجمعية العامة إلا إذا كان هذا العضو قد برر سلفاً أنه كان من المستحيل عليه الالتزام به

المادة 13

الاشتراك فى الدورات والاجتماعات

  1. حق الاشتراك فى أعمال الجمعية العامة مقصور على الوفود أو على الممثلين المفوضين قانوناً إلا أنه يصح لممثلى المنظمات المتخصصة والإدارات المختصة فى البلدان أعضاء الاتحاد حضور جلسات الجمعية العامة.
  2. حضور مجلس الادارة مقصور أصلا على أعضاء المجلس، ولهؤلاء الحق بموافقة المجلس أن يصطحبوا معهم خبراء.
  3. يجوز للرئيس – بموافقة مجلس الادارة – أن يقرر سرية جزء من جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة، وكذلك سرية كل المستندات المتعلقة بها إلا إذا تقرر عكس ذلك، وللرئيس – بموافقة المجلس – أن يدعو اى شخص أو منظمة يمكن الانتفاع برأيها لحضور كل جلسات الجمعية العامة أو جزء منها إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 14

اللجان وجماعات البحث

  1. يمتد اختصاص أية لجنة الى جميع المسائل المتعلقة بالموضوع الذي يعهد لها بدراسته ويقتصر اختصاص جماعة البحث إلى المسألة التي عهد إليها بدراستها فقط، وينتهى وجود  جماعة البحث بمجرد إنجازها لمهمتها وتقديمها التقرير النهائى
  2. اللجان وجماعات البحث لها صفة استشارية محضة 
  3. لكل عضو الحق في أن يكون ممثلا في كل لجنة 
  4. تشكيل «جماعة البحث » مقصور على الأعضاء الذين يعينون فيها 
  5. لكل لجنة أن تختار مكتبها بالاقتراع السري لمدة عامين، و تحدد لائحتها الداخلية وتضع قواعد عملها على أن تستأنس في ذلك بالإجراءات المحددة فى هذه اللائحة بشأن أعمال الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وتطبق القواعد الخاصة بحق الانتخاب والترشيح

في الجمعية العامة، ومجلس الإدارة على اللجان ومكاتبها.ويجرى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس اللذان يتوليان هذين المنصبين فى المكتب بالاقتراع السرى ولمدة عامين من بين ممثلي المنظمات الأعضاء لها مقعد بالمكتب، وفى نهاية مدة أعضاء المكتب، وكذلك الرئيس ونائب الرئيس، يجوز إعادة انتخابهم فى المنصب الذي يشغله كل منهم بشرط حصولهم على ثلاثة ارباع أصوات اللجان الحاضرين أو الممثلين.

  1.  كل موضوع تدرسة لجنة أو جماعة بحث، تقدم به تقرير لمجلس الإدارة

المادة 15

الأقسام الدائمة

  1. اقسام الاتحاد الدائمة وهي:
  • أ- المركز الإداري
  • ب- المركز الفنى
  • ج- مركز البرامج   ومقره حاليا بالمركز الإداري 

ويدير كل مركز من هذه المراكز مدير يعينه الاتحاد، وللاتحاد الحق في إنشاء أقسام أخرى دائمة إذا رأى أن ذلك ضروري.

  1. يكون المركز الإداري السكرتارية الدائمة للاتحاد
  2. يكون مقر المركز الإداري بالضرورة في مركز الاتحاد الرئيسي.
  3. ينفذ مدير المركز الإداري ومدير مركز تبادل البرامج قرارات مجلس الادارة التى ليست لها الصفة الفنية، ويتولى أيضا – إلا إذا كان هناك قرار من مجلس الادارة يخالف ذلك – سكرتارية اللجان وسكرتارية جماعات البحث ان لزم الأمر، الا الجماعات ذات الصفة الفنية – ويقوم بتنسيق تبادل البرامج.
  4. المركز الفنى هو الجهاز الفنى الدائم للاتحاد
  5. مقر المركز الفنى بمدينة ماركالا  جمهورية مالي
  6. يقوم مدير المركز الفنى بتنفيذ القرارات – ذات الصفة الفنية – التي يتخذها مجلس الإدارة، ويتولى الإشراف على العاملين بالمركز، ويتولى كذلك – إلا إذا كان هناك قرار من مجلس الادارة يخالف ذلك سكرتارية اللجان، واذا واذا لزم الامر سكرتارية جماعات البحث ذات الصفة الفنية
  7. أثناء انعقاد دورات الجمعية العامة واجتماعات مجلس الإدارة يتولى مدير المركز الإداري – ومركز تبادل البرامج سكرتارية هذه الاجتماعات، كما أنه يقوم بين الاجتماعات بتنسيق أوجه النشاط الإداري للمركز الإداري ومركز تبادل البرامج والمركز الفني، كما يشرف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة الخاصة بالخارج، ويتولى عندئذ دور السكرتير العام.

المادة 16

التزامات الأعضاء المالية

  1. على كل عضو في الاتحاد أن يدفع نصيباً سنوياً، وعلى كل أن يساهم بمبلغ ما عضو منتسب
  • أ- الأنصبة

الأعضاء العاملين الذى تحدد نسبته الجمعية العامة يتقرر نصیب على أساس عدد السكان في كل بلد من البلاد الاعضاء.

  • ب- الإسهام يؤدى الأعضاء المنتسبون نصيباً سنوياً، ولكنهم يسهمون في نفقات الاتحاد مع مراعاة الخدمات التي يقدمها الاتحاد لهم وكذلك الموارد المالية لكل عضو منتسب

وذلك بدفع مساهمة سنوية يحددها مجلس الادارة كل عام وذلك بالنسبة لكل عضو على حده من ناحية

ومن ناحية أخرى بدفع مبلغ نظير الأعمال الاستثنائية التي يكون الاتحاد قد قام بها بناء على طلبهم، ويحدد مجلس الادارة كل عام هذا المبلغ

  1. يستحق كل عضو يقبل بالاتحاد خلال السنة المالية نسبة قدرها من النصيب أو من  المساهمة » عن كل شهر كامل حتى أخر السنة المالية
  2. تصبح الاشتراكات والمساهمات واجبة الأداء اعتباراً من بدء السنة المالية إلا أنه يصح لمجلس الإدارة – بناء على طلب العضو أن صرح له بدفع من أقساط الاشتراك
  3. ميزانية الاتحاد وحساباته تعد بالدولار، وللاتحاد الحق في دفاتر مساعدة أو الاحتفاظ بحسابات ثانوية فى البنك بأى عملة يرى مجلس الإدارة أنها لازمة.

أنصبة الأعضاء العاملين وكذلك مساهمات الأعضاء المنتسبون وأية دفعات أخرى يجب أن تؤدى لحساب المركز الإداري بداكار, إلا إذا كان هناك اتفاق سابق يعاد النظر فيه في نهاية السنة المالية بين العضو ومجلس الإدارة، وتكون المدفوعات لدولار

  1. تتحدد المسئولية المالية للاعضاء فى حدود قيمة نصيبهم أو مساهمتهم
  2. في حالة عدم وصول خطاب استقالة العضو الى مقر الاتحاد بداكار قبل نهاية السنة المالية بستة أشهر، يتعين على العضو العامل المستقيل أن يؤدى بالنسبة للميزانية التالية مبلغاً يعادل نصف نصيبه عن السنة الماضية يستحق قيمة إجمالي نصيب العضو المنتسب المستقيل إذا لم يبلغ استقالته بستة أشهر على الأقل قبل انقضاء السنة المالية وكذلك أية مستحقات أخرى عن خدمات خاصة
  3. يكون الاتحاد مسئولا عن التزاماته حيال الغير في حدود إجمالي أمواله

المادة 17

النظام المالى والحسابى

  1. تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
  2. تقفل الدفاتر والسجلات والحسابات فى 31 ديسمبر من كل عام.
  3. يعد مجلس الإدارة بوقت كاف حسابات السنة المالية المنقضية بعد مراجعتها بواسطة خبير محاسب أو أكثر لتقديمها للجمعية العامة

وخلال الدورة العادية يقوم المراجع المحاسب أو المراجعين المحاسبين المعينين بواسطة الجمعية العامة بإعداد تقرير مالي عن الاتحاد لتقديمه للجمعية العامة ويعد مجلس الادارة، كذلك مشروع الميزانية للسنة المالية

  1. تتكون موارد الاتحاد من:
  • أ- أنصبة الأعضاء العاملين السنوية
  • ب- المساهمات التي يؤديها الأعضاء المنتسبون
  • ج- المبالغ التي يدفعها الأعضاء المنتسبون مقابل أعمال استثنائية يقوم بها الاتحاد بناء على طلبهم
  • د- الإيرادات التي يحصل عليها من نشراته
  • ه- الهبات العادية أو المقررة بموجب وصية المنح والاعانات التي تعطى وفقاً لبنود المادة 6 فقرة 7
  1. يقرر مجلس الادارة الطريقة التي تمسك بها حسابات الاتحاد.

المادة 18

حل الاتحاد وتعديل النظام الأساسي

  1. يجوز أن تصدر الاقتراحات الخاصة بسجل الاتحاد أو تعديل لوائحه.أما من مجلس الادارة أو من ثلث الاعضاء العاملين على أن توجه الى رئيس الاتحاد

تكون التعديلات المطلوب إدخالها على النظام الأساسي بناء على قرار من الجمعية العامة ويكون النصاب القانوني المطلوب هو نصف عدد الأعضاء زائد واحد.أما الأغلبية فهي ثلاثة أرباع الاصوات الصحيحة

  1. لا يجوز أن تكون اقتراحات الحل موضوع قرار من الجمعية العامة إلا أثناء دورة غير عادية تدعى خصيصاً لهذا الغرض طبقاً للاجراء المنصوص عليه فى المادة 9 فقرة 1، ويجب ترسل الدعاوى مصحوبة بالاقتراحات بالبريد المسجل بشهرين قبل التاريخ المحدد لهذه الدورة
  2. قرار حل الاتحاد الصادر من الجمعية العامة لا يكون صحيحاً،إلا إذا كان ثلاثة أرباع الاعضاء العاملين حاضرين أو ممثلين ويجب أيضاً أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة فإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى دورة غير عادية أخرى فى ميعاد غايته سنة إلا إذا تخللت هذه الفترة جمعية عمومية عادية ففي هذه الحالة يحق لها التداول.
  3. في حالة حل الاتحاد تؤول أمواله بناء على قرار من الجمعية العامة إلى أية هيئة يكون لها نفس الغرض أو الى جهة يراها الاتحاد
  4. تتفق مع اغراضه ويساعد اللجنة ثلاثة أشخاص على الأقل يتم اختيارهم من بين أعضاء الاتحاد يكون لهم صفة المستشارين.

المادة 19

النص المعتمد

نصوص هذا النظام الاساسى محررة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وفي حالة الاختلاف لا يعتد إلا بالنص الفرنسي

المادة 20

 أحكام نهائية

هذه النسخة من اللوائح التي أعدتها اللجنة الإدارية والقانونية المجتمعة بتونس من 18 إلى 21 أكتوبر 1960 والتي أقرتها بالإجماع الجمعية العامة المنعقدة بالرباط من 15 إلى 19 يناير 1962 ووفود: مالي – المغرب ـ الجمهورية العربية المتحدة – ليبيا – غينيا – الجزائر – غانا – الصومال ـ تونس – والتي درست من جديد فى كوناكرى في 5 مايو 1962 صدقت عليها الجمعية العامة المنعقدة في لاجوس من 25 إلى 29 سبتمبر 1962 بواسطة وفود الكاميرون – الكونغو برازافيل – والكونغو كينشاسا – وساحل العاج – وداهومي – وإثيوبيا – وغانا – وفولتا العليا – وليبيريا – وليبيا – ومالي – وموريتانيا – والنيجر – ونيجيريا – وجمهورية وسط أفريقيا – والجمهورية العربية المتحدة – والسنغال – وسيراليون – وتشاد ـ وتوجو – وقد تعدلت في القاهرة يوم 27 مارس 1967 وتنجانيقا – وتونس وصدقت عليها الجمعية العامة المجتمعة في مقر هذا البلد من 27 مارس الى 6 أبريل 1967 بواسطة وفود الجزائر – الكاميرون – الكونغو برازافيل – الكونغو كينشاسا – وساحل العاج – ويمثله السينغال – وغانا – وغينيا – وليبيريا – وليبيا – ومالي – وموريتانيا – والنيجر – وج.ع.م.- والسنغال – وسيراليون والصومال – وتشاد وتوجو و تنزانيا و تمثلها مالی و زامبيا.

المادة 21

النص المعتمد من اللوائح أعلاه يعمل به ابتداء من 7 أبريل 1967.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.