أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 7 أغسطس 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار اضافة مساحة جديدة إلى مشروع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة

تعنى بلدية جنزور عناية خاصة بتوسيع الطريق الرئيسي المؤدي إلى میدان سوق جنزور، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25 نوفمبر 1968 قراراً باعتبار مشروع توسيع الطريق الرئيسى إلى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة، وبعد البدء في تنفيذ المشروع تبين أن الطريق بحاجة الى مساحات تزيد عما نزعت ملكيته، لذلك، وبناء على طلب السيد وزير الشئون البلدية، أعدت هذه المذكرة باعتبار اضافة مساحة جديدة الى مشروع الطريق الرئيسي إلى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 796,62 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق، كذا فقد أبان الجدول الموضح بالرسم سماء الملاك الظاهرين، والمساحة التى يختص بها كل منهم.والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والمفقة على إصدار القرار المرافق.

  •  وزير الإسكان والأملاك الحكومية 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.