قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع حفر آبار جديدة في المنطقة الواقعة فى الكيلو 7 طريق السواني بطرابلس، وذلك لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.