قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع حفر آبار جديدة في المنطقة الواقعة فى الكيلو 7 طريق السواني بطرابلس، وذلك لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly