قرار باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع حفر آبار جديدة في المنطقة الواقعة فى الكيلو 7 طريق السواني بطرابلس، وذلك لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1389هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1969 م