قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يوليو 1973
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني الصادر في 21 رجب 1392 هـ الموافق 30 أغسطس 1972م، والقانون المعدل له،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/66/10/1 تاریخ 12 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 12 يوليه 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 جماد الآخرة 1393هـ
- الموافق 28 يوليو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.