Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

28 يوليو 1973

قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني الصادر في 21 رجب 1392 هـ الموافق 30 أغسطس 1972م، والقانون المعدل له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/66/10/1 تاریخ 12 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 12 يوليه 1973 م،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 جماد الآخرة 1393هـ
  • الموافق 28 يوليو 1973 م