قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني الصادر في 21 رجب 1392 هـ الموافق 30 أغسطس 1972م، والقانون المعدل له،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/66/10/1 تاریخ 12 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 12 يوليه 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 جماد الآخرة 1393هـ
- الموافق 28 يوليو 1973 م