بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 1968
وعلى قرار وزير المالية الصادر فى 2 سبتمبر لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة،
قرر
المادة 1
يبدأ العمل بطوابع وأوراق الدمغة الجديدة والصادرة طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما فور نفاد كل فئة من فئات الطوابع والأوراق المعمول بها حالياً.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.