قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 1968
- وعلى قرار وزير المالية الصادر فى 2 سبتمبر لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة،
قرر
المادة 1
يبدأ العمل بطوابع وأوراق الدمغة الجديدة والصادرة طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما فور نفاد كل فئة من فئات الطوابع والأوراق المعمول بها حالياً.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بمدينة طرابلس فى 10 شوال 1388
- الموافق 29 ديسمبر 1968
- الهادى القعود
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.