أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

نشر في

قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

مجلس الاستيراد والتصدير،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان المعظم 1388 الموافق 18 ديسمبر 1968 بتنظيم أعمال مجلس الاستيراد والتصدير،
  • وبناء على توصية المجلس المذكور فى جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 27 نوفمبر و 3 ديسمبر 1968،

قرر

مادة 1

تشكل من السادة أعضاء مجلس الاستيراد والتصدير المذكورين فيما بعد لجنة خاصة تناط بها مهمة النظر فى فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية الطازجة والمصنعة:-

  • أ- وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى أو من ينوب عنه – رئيساً 
  • ب- سليمان حجازى – الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – عضواً
  • ج- عبد الله القويري – مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضواً

مادة 2

يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ويحدد له اختصاصاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 9 شوال 1388
  • الموافق 29 ديسمبر 1968
  • ابراهيم البكباك
  • رئيس المجلس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.