قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

وزير المالية،

قرر

المادة 1

يبدأ العمل بطوابع وأوراق الدمغة الجديدة والصادرة طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما فور نفاد كل فئة من فئات الطوابع والأوراق المعمول بها حالياً.

المادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly