قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 11 سبتمبر 1969 م بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،
قرر
المادة 1
على موظفى كل من الغرفتين التجاريتين بطرابلس وبنغازي استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعلى ديوان المحاسبة حصر الأرصدة والمستندات المالية الى 1969/8/31.
المادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.