Skip to main content

قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

24 سبتمبر 1969

قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 11 سبتمبر 1969 م بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،

قرر

المادة 1

على موظفى كل من الغرفتين التجاريتين بطرابلس وبنغازي استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعلى ديوان المحاسبة حصر الأرصدة والمستندات المالية الى 1969/8/31.

المادة 2

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 12 رجب 1389ه 
  • الموافق 24 سبتمبر 1969