قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 11 سبتمبر 1969 م بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،
قرر
المادة 1
على موظفى كل من الغرفتين التجاريتين بطرابلس وبنغازي استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعلى ديوان المحاسبة حصر الأرصدة والمستندات المالية الى 1969/8/31.
المادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 12 رجب 1389ه
- الموافق 24 سبتمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.