أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

24 سبتمبر 1969

قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 11 سبتمبر 1969 م بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،

قرر

المادة 1

على موظفى كل من الغرفتين التجاريتين بطرابلس وبنغازي استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعلى ديوان المحاسبة حصر الأرصدة والمستندات المالية الى 1969/8/31.

المادة 2

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 12 رجب 1389ه 
  • الموافق 24 سبتمبر 1969
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount