قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باستئناف العمل بالغرفة التجارية في كل من طرابلس وبنغازي

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

على موظفى كل من الغرفتين التجاريتين بطرابلس وبنغازي استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وعلى ديوان المحاسبة حصر الأرصدة والمستندات المالية الى 1969/8/31.

المادة 2

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly