Skip to main content

قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة

14 يونيو 1971

قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 م في شأن المعهد القومى للإدارة العامة،
  • وعلى اللائحة رقم 2  لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 18 يوليه 1970 م بندب مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينهى ندب الأخ ابوزيد رمضان العمراني القائم بأعمال مدير المعهد القومى للإدارة العامة، ويعود إلى عمله الأصلى بالإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 14 يونيو 1971 م