Skip to main content

قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة

14 يونيو 1971

قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 م في شأن المعهد القومى للإدارة العامة،
  • وعلى اللائحة رقم 2  لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 18 يوليه 1970 م بندب مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينهى ندب الأخ ابوزيد رمضان العمراني القائم بأعمال مدير المعهد القومى للإدارة العامة، ويعود إلى عمله الأصلى بالإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 14 يونيو 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.