قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 م في شأن المعهد القومى للإدارة العامة،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 18 يوليه 1970 م بندب مدير للمعهد القومى للإدارة العامة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينهى ندب الأخ ابوزيد رمضان العمراني القائم بأعمال مدير المعهد القومى للإدارة العامة، ويعود إلى عمله الأصلى بالإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 ربیع الثانی 1391 هـ
- الموافق 14 يونيو 1971 م