قرار بإنهاء العقد المبرم مع شركة هاس بشأن صنع كرسى عرش للملك السابق
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن مجلس الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969م المتضمن إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق،
وعلى الرسالة رقم م.ش/ ب 2354/6 المؤرخة 22 فبراير سنة 1969، والمعتمدة من السكرتير العام لمجلس الشيوخ الملغى، بشأن التعاقد مع شركة هاس على صنع كرسي عرش، للملك السابق، في حدود مبلغ قدره ثلاثون مليوناً ومائة واثنان وثمانون الفاً وثلاثمائة وخمسون ليرة ايطالية أي ما يعادل سبعة عشر الفاً ومائتان وثمانية وثمانون جنيها ليبياً
ونظراً لما هو مقرر من حق جهة الإدارة في إنهاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه من العقود الإدارية
قرر
مادة 1
ينهى العقد المبرم مع شركة هاس بشأن صنع كرسي للعرش، للملك السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.