Skip to main content

قرار بإنهاء العقد المبرم مع شركة هاس بشأن صنع كرسى عرش للملك السابق

5 أكتوبر 1969

قرار بإنهاء العقد المبرم مع شركة هاس بشأن صنع كرسى عرش للملك السابق

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على البيان الصادر عن مجلس الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969م المتضمن إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق،
  • وعلى الرسالة رقم م.ش/ ب 2354/6 المؤرخة 22 فبراير سنة 1969، والمعتمدة من السكرتير العام لمجلس الشيوخ الملغى، بشأن التعاقد مع شركة هاس على صنع كرسي عرش، للملك السابق، في حدود مبلغ قدره ثلاثون مليوناً ومائة واثنان وثمانون الفاً وثلاثمائة وخمسون ليرة ايطالية أي ما يعادل سبعة عشر الفاً ومائتان وثمانية وثمانون جنيها ليبياً 
  • ونظراً لما هو مقرر من حق جهة الإدارة في إنهاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه من العقود الإدارية

قرر

مادة 1 

ينهى العقد المبرم مع شركة هاس بشأن صنع كرسي للعرش، للملك السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.