أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

نشر في

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

وزير التربية والإرشاد القومي،

  • بعد الاطلاع على المواد 3 و 11 و 20 من قانون التعليم لسنة 1965م، 
  • وعلى القرارات الوزارية رقم 200 و 201 و 269 و 321 و 339 و 340 و 341 و 342 لسنة 1968 م،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 1969 م،

قرر

مادة 1 

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية المشار إليها والصادرة بشأن إدخال مادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية وتعديل خطط الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة المذكورة.

مادة 2 

يعمل بخطة الدراسة والمناهج المرافقة لهذا القرار بالمرحلة الابتدائية.

مادة 3 

على القائم بمهام وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1969/ 1970 م وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مصطفى عبد الله بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في طرابلس في 23 رجب 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر 1969م.

خطة الدراسة المعدلة للمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969 م

المادةالسنة الأولى والثانيةالسنة الثالثة والرابعةالسنة الخامسة والسادسة
1- القرآن الكريم والدين والتهذيب233
2- اللغة العربية القراءة والكتابة88قراءة 4 فقط
أ النشيد والمسرحيات222
ب القصص2
ج التعبير232
د التدريب على قواعد اللغة2
و الإملاء2
3- الحساب667
4- التربية البدنية332
5- الرسم والأشغال العملية662
6- مبادئ العلوم333
7- الجغرافيا2
8- التاريخ2
9- التربية الوطنية1
10- الصحة1
11- فلاحة البساتين والأشغال العملية1
مجموع الحصص343436

ملاحظة: 1 

مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة.

تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات.

ملاحظة: 2

يرجع المدرس فى جميع الأبحاث التي تتعلق ببيئة الطالب إلى البيئة الليبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.