بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958، والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 14 لسنة 1964،
وبناء على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي الشرعي،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة قضاء شرعية يكون مقرها سلنطه ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لكل من مديريات: سلنطه وعمر المختار وقندوله ومراوه وجردس البراعصه.
مادة 2
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص نيابة هذه النيابة وبدون رسوم وذلك بأوامر تصدرها المحكمة القضاء المنشأة على هذه النيابة وبدون التي كانت منظورة أمامها، ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها وحجزت للحكم.
مادة 3
على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.