قرار بإنشاء نيابة قضاء شرعية بمحافظة البيضاء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإنشاء نيابة قضاء شرعية بمحافظة البيضاء

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة قضاء شرعية يكون مقرها سلنطه ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لكل من مديريات: سلنطه وعمر المختار وقندوله ومراوه وجردس البراعصه.

مادة 2 

تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص نيابة هذه النيابة وبدون رسوم وذلك بأوامر تصدرها المحكمة القضاء المنشأة على هذه النيابة وبدون التي كانت منظورة أمامها، ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها وحجزت للحكم.

مادة 3 

على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly