قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
مجلس الوزراء،
رغبة في تخفيف آثار الأضرار التي نشأت عن الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونة الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فوراً.