Skip to main content

قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية

28 سبتمبر 1969

قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية

مجلس الوزراء،

  • رغبة في تخفيف آثار الأضرار التي نشأت عن الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونة الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فوراً.

  • صدر في 16 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1969.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء