قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونة الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فوراً.

ls.org.ly