قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس
مجلس الوزراء،
استناداً إلى المادة 9 فقرة 1 من لائحة المناقصات والمزايدات لعام 1964،
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/42 الخاص بأعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس والمعتمد له 44660 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عنه في الوقت الحاضر.