قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس
مجلس الوزراء،
- استناداً إلى المادة 9 فقرة 1 من لائحة المناقصات والمزايدات لعام 1964،
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/42 الخاص بأعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس والمعتمد له 44660 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عنه في الوقت الحاضر.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
- صدر بمدينة طرابلس في 5 رجب 1389 ه
- الموافق 17 سبتمبر 1969 م