قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يلغى العطاء رقم 70/69/42 الخاص بأعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس والمعتمد له 44660 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عنه في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly