قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية
6 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية
مجلس الوزراء
- نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 من سقوط الدستور الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951، الذي كان قائماً في ظل النظام السابق.
قرر
مادة 1
يلغى اعتبار يوم 7 أكتوبر، عطلة من العطلات الرسمية، في الجمهورية العربية الليبية·
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 24 رجب 1389 ه.
- الموافق 6 أكتوبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.