قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية
مجلس الوزراء
- نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 من سقوط الدستور الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951، الذي كان قائماً في ظل النظام السابق.
قرر
مادة 1
يلغى اعتبار يوم 7 أكتوبر، عطلة من العطلات الرسمية، في الجمهورية العربية الليبية·
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 24 رجب 1389 ه.
- الموافق 6 أكتوبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء