قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإلغاء اعتبار يوم 7 أكتوبر عطلة رسمية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يلغى اعتبار يوم 7 أكتوبر، عطلة من العطلات الرسمية، في الجمهورية العربية الليبية·

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly