قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية سنة 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 م والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
قرر
مادة 1
تعاد الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غابة القوارشة رقم 1 الواقعة عند مدخل مدينة بنغازي المشار إليها فى مذكرة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المؤرخة فى 13 شوال 1389 ه الموافق 22 ديسمبر 1969 م.ويؤذن لهذه الوزارة بادارتها واستثمارها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك فيما عدا الجزء الواقع غربى هذه الغابة والتابع لوزارة المواصلات فيبقى مخصصاً لهذه الوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.