قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

تعاد الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غابة القوارشة رقم 1 الواقعة عند مدخل مدينة بنغازي المشار إليها فى مذكرة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المؤرخة فى 13 شوال 1389 ه الموافق 22 ديسمبر 1969 م.ويؤذن لهذه الوزارة بادارتها واستثمارها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك فيما عدا الجزء الواقع غربى هذه الغابة والتابع لوزارة المواصلات فيبقى مخصصاً لهذه الوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly