قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
- تاريخ: 13 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين
قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والتعديلات المدخلة عليه.
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
- وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
قرر
مادة 1
تضاف مادة جديدة الى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى برقم 33 مكرر نصها كالآتى:-
يجوز لمجلس إدارة المؤسسة – وبعد موافقة الوزير – أن يشكل لجنة خاصة تكلف بتنفيذ عملية محددة لم توفق المؤسسة في اسنادها الى أحد المقاولين المتخصصين.
ويشترط صدور القرار باجماع الاعضاء الحاضرين ، ويجب أن يتضمن قرار مجلس الادارة تحديداً لصلاحية هذه اللجنة واختصاصاتها وأسلوب التنفيذ الذي تسلكه.
ويضع مدير عام المؤسسة القواعد المالية والتنظيم الادارى اللازمين لضبط العملية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 26 شوال 1391 هـ
- الموافق 13 ديسمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.