قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والتعديلات المدخلة عليه.
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
- وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
قرر
مادة 1
تضاف مادة جديدة الى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى برقم 33 مكرر نصها كالآتى:-
يجوز لمجلس إدارة المؤسسة – وبعد موافقة الوزير – أن يشكل لجنة خاصة تكلف بتنفيذ عملية محددة لم توفق المؤسسة في اسنادها الى أحد المقاولين المتخصصين.
ويشترط صدور القرار باجماع الاعضاء الحاضرين ، ويجب أن يتضمن قرار مجلس الادارة تحديداً لصلاحية هذه اللجنة واختصاصاتها وأسلوب التنفيذ الذي تسلكه.
ويضع مدير عام المؤسسة القواعد المالية والتنظيم الادارى اللازمين لضبط العملية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 26 شوال 1391 هـ
- الموافق 13 ديسمبر 1971 م