قرار بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل
- تاريخ: 5 أكتوبر 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل
وزير المالية
- بعد الاطلاع على قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مايو 1957 بشأن لائحة تنظيم المكتب الإقليمي الليبي لمقاطعة إسرائيل.
- وعلى توصية لجنة مقاطعة إسرائيل.
قرر إصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل الآتي نصها:
مادة 1
تعقد لجنة مقاطعة إسرائيل اجتماعها العادى فى الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الأول من كل شهر وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة ، فإن تعذر الاجتماع في هذا اليوم عقد الاجتماع في اليوم التالي.ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك على أن تكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها.
مادة 2
يبلغ كل عضو من أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع مشفوعاً بما يناسب من البيانات والإيضاحات المتعلقة بالمسائل المطلوب نظرها فى الاجتماع وذلك قبل عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل ، على أنه يجوز فى حالة الضرورة والاستعجال الاستغناء عن تبليغ الأعضاء مقدماً بجدول الأعمال.
مادة 3
انعقاد اللجنة بحضور رئيسها وخمسة من أعضائها وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات يصح الحاضرين فإن تساوت الأصوات رجح الرأي الذى صوت معه الرئيس.
المادة 4
يكون للجنة مقاطعة إسرائيل سكرتير يندبه رئيس اللجنة من بين موظفى مكتب مقاطعة إسرائيل ويتولى السكرتير:
- أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وفقاً لتوجيهات الرئيس.
- ب- إرسال جدول الأعمال بعد اعتماده من الرئيس إلى أعضاء اللجنة في الموعد المحدد.
- ج- الاحتفاظ بملف يضم جداول أعمال اللجنة مرتبة بحسب تواريخها.
- د- تدوين محاضر جلسات اللجنة ويجب أن تتضمن هذه المحاضر ملخصاً وافياً لما يدور من مناقشات في الجلسات ، وكذلك التوصيات التى تنتهى إليها اللجنة ويوقع المحضر من كل من الرئيس والسكرتير.
- ه- الاحتفاظ بسجل لتوصيات اللجنة مسلسلة بحسب الرقم والتاريخ.
مادة 5
لا يسمح لغير رئيس اللجنة وأعضائها والسكرتير بحضور الاجتماع على أنه إذا استدعى الأمر أخذ معلومات شخص ما سواء كان موظفاً أو غير موظف فيجوز لرئيس اللجنة الموافقة على حضوره لأخذ معلوماته ، دون أن يكون له حق المناقشة أو التصويت.
مادة 6
يجوز للجنة أن تعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائها ببحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها على أن تعرض نتيجة البحث على اللجنة لتقدم توصياتها في هذا الشأن.
مادة 7
يعرض محضر كل جلسة على الأعضاء فى الجلسة التالية للتصديق عليه ، أو تصحيحه إن كان قد وقع فيه خطأ ويذكر التصحيح فى محضر الجلسة التي جرى فيها التصحيح ويؤشر به في هامش المحضر الذي جرى عليه التصحيح.
مادة 8
إذا كان الأمر المعروض على اللجنة محالا من مجلس الوزراء تولى رئيس اللجنة إبلاغ مجلس الوزراء ما انتهت إليه اللجنة من توصيات فى شأن هذا الأمر ، فإذا كان الأمر محالا من رئيس اللجنة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات على ضوء توصيات اللجنة.
مادة 9
يكون لجميع أعمال اللجنة ومناقشاتها ومحاضر جلساتها وتوصياتها صفة السرية.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في طرابلس في 11 ربيع الأول 1377 هـ
- الموافق 5 أكتوبر 1957 م
- محمد بو دجاجة
- وزير المالية بالوكالة