قرار بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل 

وزير المالية

قرر إصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل الآتي نصها:

مادة 1 

تعقد لجنة مقاطعة إسرائيل اجتماعها العادى فى الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الأول من كل شهر وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة ، فإن تعذر الاجتماع في هذا اليوم عقد الاجتماع في اليوم التالي.ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك على أن تكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها.

مادة 2 

يبلغ كل عضو من أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع مشفوعاً بما يناسب من البيانات والإيضاحات المتعلقة بالمسائل المطلوب نظرها فى الاجتماع وذلك قبل عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل ، على أنه يجوز فى حالة الضرورة والاستعجال الاستغناء عن تبليغ الأعضاء مقدماً بجدول الأعمال.

مادة 3 

انعقاد اللجنة بحضور رئيسها وخمسة من أعضائها وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات يصح الحاضرين فإن تساوت الأصوات رجح الرأي الذى صوت معه الرئيس.

المادة 4 

يكون للجنة مقاطعة إسرائيل سكرتير يندبه رئيس اللجنة من بين موظفى مكتب مقاطعة إسرائيل ويتولى السكرتير:

مادة 5 

لا يسمح لغير رئيس اللجنة وأعضائها والسكرتير بحضور الاجتماع على أنه إذا استدعى الأمر أخذ معلومات شخص ما سواء كان موظفاً أو غير موظف فيجوز لرئيس اللجنة الموافقة على حضوره لأخذ معلوماته ، دون أن يكون له حق المناقشة أو التصويت.

مادة 6 

يجوز للجنة أن تعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائها ببحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها على أن تعرض نتيجة البحث على اللجنة لتقدم توصياتها في هذا الشأن.

مادة 7 

يعرض محضر كل جلسة على الأعضاء فى الجلسة التالية للتصديق عليه ، أو تصحيحه إن كان قد وقع فيه خطأ ويذكر التصحيح فى محضر الجلسة التي جرى فيها التصحيح ويؤشر به في هامش المحضر الذي جرى عليه التصحيح.

مادة 8 

إذا كان الأمر المعروض على اللجنة محالا من مجلس الوزراء تولى رئيس اللجنة إبلاغ مجلس الوزراء ما انتهت إليه اللجنة من توصيات فى شأن هذا الأمر ، فإذا كان الأمر محالا من رئيس اللجنة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات على ضوء توصيات اللجنة.

مادة 9 

يكون لجميع أعمال اللجنة ومناقشاتها ومحاضر جلساتها وتوصياتها صفة السرية.

مادة 10 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ls.org.ly