أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

23 أكتوبر 1969

قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على القانون الصادر في 10 جمادى الاولى 1385 ه الموافق 7 سبتمبر 1965م بإنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • علي عميش 
  • وزير الصناعة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969 م