أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية

نشر في

قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 14 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

مادة 1 

يعين السيد السفير، عبد السلام بسيكري، مندوباً للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.