قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

قرر

مادة 1 

يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly