قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على القانون الصادر في 10 جمادى الاولى 1385 ه الموافق 7 سبتمبر 1965م بإنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- علي عميش
- وزير الصناعة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1389 ه
- الموافق 23 أكتوبر 1969 م