قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء
30 سبتمبر 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء
- بعد الاطلاع على المادة (5) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرارين الخاصين بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956 و 24 يوليو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الايطالية Anna Lisa
المادة 2
ترفع من القائمة السوداء البواخر الاجنبية المبينة ادناه لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية:
- الباخرة الايطالية Stadium
- ناقلة البترول الروسية Poti
- ناقلة البترول الايطالية Smeralda
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 30 سبتمبر 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية