قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء
- بعد الاطلاع على المادة (5) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرارين الخاصين بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956 و 24 يوليو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الايطالية Anna Lisa
المادة 2
ترفع من القائمة السوداء البواخر الاجنبية المبينة ادناه لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية:
- الباخرة الايطالية Stadium
- ناقلة البترول الروسية Poti
- ناقلة البترول الايطالية Smeralda
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 30 سبتمبر 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.