قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء

قرر 

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

المادة 2

ترفع من القائمة السوداء البواخر الاجنبية المبينة ادناه لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية:

المادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly