Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

4 أغسطس 1957

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ندرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء ـ ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل:

  • الباخرة الايطالية Meria Omorato
  • الباخرة الايطالية Anna Lisa
  • ناقلة البترول النرويجية Astrid Ilisabeth 
  • ناقلة البترول النرويجية Vestvard
  • ناقلة البترول النرويجية بالمي وسابقا/ برجستراند

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر في 4 اغسطس 1957 
  • اسماعيل بن الامين وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.