قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية 

قرر

مادة 1

ندرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء ـ ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly