قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ندرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء ـ ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل:
- الباخرة الايطالية Meria Omorato
- الباخرة الايطالية Anna Lisa
- ناقلة البترول النرويجية Astrid Ilisabeth
- ناقلة البترول النرويجية Vestvard
- ناقلة البترول النرويجية بالمي وسابقا/ برجستراند
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 4 اغسطس 1957
- اسماعيل بن الامين وزير المالية