قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء
10 يوليو 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بالوكالة.
قرر
مادة 1
تدرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء فى القائمة السوداء – ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في 10 – 7 – 1957.
- الباخرة الدانمركية اولا – دانا لسون Ula Danialson
- ناقلة البترول الليبيرية Sweet Water
- ناقلة البترول الليبيرية میموری.
- ناقلة البترول النرويجية Hoegh Eagle
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.