قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بالوكالة.
قرر
مادة 1
تدرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء فى القائمة السوداء – ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في 10 – 7 – 1957.
- الباخرة الدانمركية اولا – دانا لسون Ula Danialson
- ناقلة البترول الليبيرية Sweet Water
- ناقلة البترول الليبيرية میموری.
- ناقلة البترول النرويجية Hoegh Eagle
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية