قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
24 يوليو 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يوليو 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتهما مبادئ مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما الى الموانئ الليبية:
- الباخرة اليونانية Panagia
- ناقلة البترول الايطالية Smeralda
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 24 يوليو 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية