قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتهما مبادئ مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما الى الموانئ الليبية: 

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly