قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء
30 أغسطس 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة البانمية لوسيا Lucia و يحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها لمبادىء المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 30 أغسطس 1957م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.