Skip to main content

قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء

30 أغسطس 1957

قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة البانمية لوسيا Lucia و يحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها لمبادىء المقاطعة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في 30 أغسطس 1957م.
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية