قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة البانمية لوسيا Lucia و يحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها لمبادىء المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 30 أغسطس 1957م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية