قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإدراج الباخرة الباناوية لوسيا Lucia في القائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة البانمية لوسيا Lucia و يحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها لمبادىء المقاطعة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly