قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد
باسم الشعب،
باسم مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يحال العقيد الركن/ عبد الونيس العبار إلى التقاعد.
مادة 2
على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 رجب 1393 هـ الموافق 1 أغسطس 1973 م.