أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

2 يونيو 1968

قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 51 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

بحال  السيد، الهادى دربى، الموظف ببلدية بنغازي الى التقاعد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 6 ربيع الأول 1388 
  • الموافق 2 يونيه 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount