قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 51 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
بحال السيد، الهادى دربى، الموظف ببلدية بنغازي الى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 6 ربيع الأول 1388
- الموافق 2 يونيه 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء