أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة

نشر في

قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الصحة العامة على النحو التالي: 

  1. السيد، عبد المنعم الغرياني وكيل الوزارة – رئيسا
  2. السيد، الدكتور عبد الرازق طريش الوكيل المساعد – عضوا
  3. السيد، محمود فهمى عبد البر المستشار القانوني للوزارة – عضوا

ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيرا لهذا المجلس.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر هذا القرار بطرابلس في 7 ربيع الأول 1388
  • الموافق 3 يونيو 1968
  • عمر جعوده
  • وزير الصحة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.