Skip to main content

قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

8 يونيو 1971

قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شعبان 1389 هـ الموافق 10 نوفمبر 1969 م، بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:

  1. الأخ/ محمد انور عاشور.
  2. الأخ/ صلاح الدين بكير خليل.
  3. الأخ/ محمد السيد السيد الرفاعي.
  4. الأخ/ السيد عبد العزيز هندى.

على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.

مادة 2

يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من: 

  1. الأخ/ صلاح محمد أحمد.
  2. الأخ/ ابراهيم المتولى حسن ستيت.

على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجندى 
  • وزير العدل
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيه 1971 م