قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شعبان 1389 هـ الموافق 10 نوفمبر 1969 م، بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
- الأخ/ محمد انور عاشور.
- الأخ/ صلاح الدين بكير خليل.
- الأخ/ محمد السيد السيد الرفاعي.
- الأخ/ السيد عبد العزيز هندى.
على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.
مادة 2
يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من:
- الأخ/ صلاح محمد أحمد.
- الأخ/ ابراهيم المتولى حسن ستيت.
على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجندى
- وزير العدل
- صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 8 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.